الأربعاء، 16 يناير 2013

خطة الإخوان لمليونية الاحتفال بذكرى الثورة المصرية



ذكرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها تسعى بدعوتها إلى مليونية الذكرى الثانية لثورة 25 يناير إلى نقل المشهد الثوري من المعارك السياسية إلى التنمية والبناء.
وفي تصريح لوكالة الأناضول للأنباء قال "أحمد عارف" المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن جماعته لديها رغبة في "خروج المجتمع المصري من خانة المعارك السياسية التي سادت خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى النفور من بعض الأفكار المفيدة كالعمل والاستقرار".
واعتبر عارف أن "تحقيق أهداف الثورة هي المقصد الأساسي للجماعة فيما تسعى له من وسائل مبتكرة تستهدف القيام بها في الذكرى الثانية للثورة"، مشيرًا إلى أن "تلك الوسائل ستكون غير تقليدية وتتلاءم مع ما ينتظره الشعب" بحسب قوله.
وفي إطار عمل الجماعة على وضع التصور النهائي لشكل المشاركة في "المليونية" التي دعت إليها ووصفتها بـ"الخدمية"، كشف عارف عن الملامح العامة لهذا الحدث، قائلاً إن جماعته "لن تركز على فكرة الحشد في ذكرى الثورة بقدر ما ستسعى لتوظيف إمكاناتها وكوادرها في أدوار خدمية كالتشجير والعمل العام والعمل التنموي بمختلف أشكاله بهدف رفع روح التنمية لدى الشعب".
وأشار المتحدث الإعلامي للإخوان إلى أن الجماعة "لا تعترض على تحركات القوى المعارضة التي تحشد في ذكرى الثورة ضد الحكومة والجماعة"، مشددًا على احترام الرأي المخالف وقبول الآخرين.
وفي سياق متصل، قال عبده البردويل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان، إن الحزب سيتعاون مع الجماعة في مشاريع الخدمة العامة التي ستقوم بها في ذكرى الثورة.
وأفصح البردويل عن وجود ترتيبات للتواجد في الشوارع في يوم ذكرى الثورة 25 يناير المقبل في صور مختلفة لحل مشاكل المجتمع المصري ومنها: مشاكل المرور والنظافة ورعاية المحتاجين وتشجير الطرق.
كما أشار عضو الحرية والعدالة إلى أن "التحركات التي ستقوم بها الجماعة والحزب ستختلف من محافظة إلى أخرى بحسب ما تحتاج إليه كل محافظة"، لافتًا إلى أن "تلك المشاركة ستجمع بين الشكل الاحتفالي والخدمي".
وفي الوقت نفسه ذكرت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين إنه تم الاتفاق على الاحتشاد مساء يوم 24 يناير في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة وأمام مسجد رابعة العدوية شرق القاهرة بهدف تدشين الحملة الخدمية التي ستقوم بها الجماعة في الذكرى الثانية للثورة المصرية.

محتجزو الرهائن الغربيين يشترطون وقف العملية العسكرية في مالي



اشترطت كتيبة "الموقعون بالدماء" التي تحتجز عشرات الرهائن الغربيين بمنشأة نفطية في "عين أمناس" جنوب شرق الجزائر، وقف العمليات العسكرية التي تنفذها فرنسا بدعم من دول غربية وأفريقية في شمال مالي مقابل ضمان سلامة الرهائن.
وقالت الكتيبة في بيان نشرته مساء الأربعاء على الإنترنت: "نحمل الحكومة الجزائرية والفرنسية ودول الرهائن المسؤولية الكاملة في عدم الإسراع في تنفيذ مطالبنا التي على رأسها وقف العدوان الغاشم على أهلنا في مالي".
وأضافت: "نؤكد أن عدد الرهائن أكثر من أربعين من بينهم سبعة أمريكان وفرنسيان اثنان وبريطانيان اثنان وجنسيات أوربية أخرى".
وأطلقت كتيبة "الموقعون بالدماء" مساء اليوم الأربعاء بإطلاق سراح المحتجزين الجزائريين لديها في منطقة تيقنتورين بمحافظة إيليزي جنوب شرق الجزائر، بينما احتفظت بالرهائن الآخرين من جنسيات غربية.
وأعلن بيان لمحافظة إيليزي التي وقع بها الهجوم أن المجموعة المسلحة قامت مساء اليوم بإطلاق سراح العمال الجزائريين المحتجزين على شكل مجموعات صغيرة.
وأضاف البيان أن "المجموعة لا تزال تحتفظ ببقية المحتجزين من جنسيات أجنبية" وهم من: النرويج وفرنسا وأمريكا وبريطانيا واليابان.
وكانت الكتيبة التي أسسها ويقودها الجزائري مختار بلمختار المكنى بخالد أبو العباس، أكدت في وقت سابق أن "فدائيين من الكتيبة سيطروا على منشأة تابعة للشركة البريطانية بريتش بيتروليوم (Bp)، في عين أمناس شرق الجزائر".
وأعلنت الداخلية الجزائرية أن الهجوم خلف مقتل شخصين أحدهما بريطاني الجنسية إضافة إلى جرح ستة آخرين.
وعن أهداف الهجوم أكد البيان "إننا في كتيبة الموقعون بالدماء نعلن عن قيامنا بغزوة مباركة ردًا على التدخل السافر للقوات الفرنسية في مالي وسعيها لخرق نظام الحكم الإسلامي في أزواد".

رئاسة مصر ترد على انتقاد تصريحات مرسي حول "الصهيونية"



قالت الرئاسة المصرية إن تصريحات الرئيس محمد مرسي حول الصهيونية والتي لقيت استنكار الإدارة الأمريكية، تم اجتزاؤها من سياقها، مشيرة إلى الفرق بين اليهود والأفعال الإجرامية للصهاينة في فلسطين.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم الأربعاء أن الرئيس مرسي التقى اليوم بوفد مجلس الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور جون ماكين، وأنه رد على استفتسارته حول تصريحات الرئيس مرسي عام 2010 حول الصهيونية بأن تلك التصريحات "أذيعت مجتزأة من سياق تعليقه على العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين فى قطاع غزة" الذي وقع أواخر 2008 وأوائل 2009".
وشدد البيان على "ضرورة أن توضع تلك التصريحات فى السياق الذى قيلت فيه"، مضيفا أن الرئيس مرسي أكد التزامه بالمبادئ الأساسية التي طالما شدد عليها وهى الاحترام الكامل للأديان وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، وأن الدستور الجديديعطى الحق لتمكين أصحاب الأديان السماوية في المواطنة الكاملة والاحتكام لشرائعهم في الأحوال الخاصة.
وأشار البيان إلى أن الرئيس مرسي دعا للفصل بين الديانة اليهودية والمنتمين إليها، وبين الاعتداءات الصارخة على أرواح وممتلكات الشعب الفلسطيني الأعزل، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وكان البيض الأبيض قد أدان أمس الثلاثاء التصريحات التي نُسبت للرئيس مرسي تجاه الاحتلال الصهيوني، قبل ثلاث سنوات، وهي قوله في عام 2010 إن "الصهاينة مصاصو دماء يهاجمون الفلسطينيين"،وهو ما اعتبرها البيت الأبيض "معادية للسامية".

الأحد، 13 يناير 2013

(فيديو) شيخ يقدم حلوى لطفلين بالمسجد ثم يسقط ميتًا



وافت المنية شيخًا كبيرًا داخل أحد المساجد التركية بعدما قام بالسلام على طفلين ينتظران الصلاة بالمسجد ووزَّع حلوى عليهما بهدف تحبيبهما في المسجد والصلاة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وسقط ميتًا.
وذكرت قناة تركية أن الشيخ الذي لم يتحرك سوى خطوتين بعد تركه الطفلين كان مشهودًا له بين جيرانه بالصلاح والتقوى، وأنه لدى سقوطه على الأرض نطق بالشهادتين قبل أن يسلم وجهه لله.
وغبط المعلقون على مقطع الفيديو الذي انتشر الشيخَ بحسن خاتمته، داعين له بالمغفرة، فيما تمنى كثير منهم أن يرزقهم الله حسن الخاتمة.

صدمة للرئاسة الفرنسية.. مقاتلو مالي أفضل تجهيزًا وتدريبًا



أقر مقربون من الرئيس الفرنسي فرنسوا اولاند اليوم الأحد بأن القوات العسكرية الفرنسية في مالي تواجه مجموعات إسلامية تتسم بأنها "مجهزة ومدربة بشكل جيد" وتمتلك "معدات حديثة متطورة".
وقال مصدر وفق وكالة فرانس برس: "في البداية، كان يمكننا الاعتقاد أن الأمر يتعلق ببعض الجنود المرتزقة على متن عربات تويوتا وبعض الأسلحة".
وأضاف: "تبين أنهم في الواقع مجهزون بشكل جيد ومسلحون ومدربون بشكل جيد، والمجموعات الإسلامية استولت في ليبيا على معدات حديثة متطورة أكثر صلابة وفاعلية مما كنا نتصور".
وتابع المصدر: "ما صدمنا بقوة هو حداثة تجهيزاتهم وتدريبهم وقدرتهم على استخدامها".
وأردف المصدر الفرنسي: "هذه المجموعات أظهرت كيف يمكنها الحاق الضرر بمروحية واصابة قائدها اصابة قاتلة"، في إشارة الى قائد مروحية قتالية فرنسية أصيب إصابة قاتلة الجمعة اثناء تدخل ضد رتل كان يتوجه الى مدينتين في جنوب مالي هما موبتي وسيفاريه.
جدير بالذكر أن الجيش الفرنسي منذ الجمعة يشن غارات جوية ضد المجموعات الإسلامية المسلحة في مالي لوقف تقدمها الى وسط البلاد.
إلى ذلك استبعد وزير الخارجية الألمانى جيدو فسترفيلى اليوم الأحد إرسال جنود ألمان لقتال الإسلاميين فى مالى، ودعا إلى حل سياسى لإنهاء العنف، فيما تقاتل القوات الفرنسية الإسلاميين فى البلد الأفريقى.
ورحب فسترفيلى بـ"تمكن الجيش المالى بدعم من فرنسا والدول الأفريقية من وقف الإسلاميين".
وأضاف فى بيان "من حق فرنسا الاستجابة لطلب المساعدة من الحكومة المالية، إلا أن نشر قوات ألمانية مقاتلة فى ذلك البلد ليس محل نقاش".

العثور على حمامة زاجلة معلق في قدمها "ميكرو فيلم



أعلنت اليوم مديرية أمن القليوبية جنوب محافظة القاهرة عن العثور على حمامة من نوع الزاجل معلق في قدميها رسالة، وفي القدم الأخرى ميكروفيلم.
وقالت المديرية في بيان لها اليوم: إنه تم تلقي بلاغ من صابر أحمد إبراهيم (35 سنة - حارس أمن) يفيد بأنه أثناء وقوفه في عمله بأحد المصانع عثر على الحمامة مصابة في قدمها، وأثناء قيامه بالإمساك بها وجد بإحدى قدميها رسالة مكتوب عليها "إسلام إيجيبت" وفي الأخرى ميكروفيلم.
وقد تم التحفظ على الحمامة والمضبوطات، وتم إرسالها إلى المعمل الجنائي لفحص الرسالة وتفريغ الميكروفيلم، وتحرير محضر بالواقعة رقم 302 إداري قسم ثاني شبرا، وتولت النيابة التحقيق.
وقد أمر رفعت فيصل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بتحريز الميكرو فليم الذي تم العثور عليه بقدم حمامة زاجلة، وإرسال الحرز لاتحاد الإذاعة والتلفزيون لتفريغه وإظهار ما به من بيانات.
جدير بالذكر أن المصغرات الفيلمية أو "الميكروفيلم " تستخدم في تسجيل العديد من المعلومات على أفلام خاصة بمساحة صغيرة جدًّا، وحفظها في أماكن صغيرة واسترجاعها بسرعة عند الضرورة، ويمكن تخزينها من خلال هذه المصغرات الفيلمية التي تستند أساسًا إلى إمكانية تصوير النسخ الأصلية من الوثائق على أفلام مصغرة وإرجاعها إلى حجمها الطبيعي أو تصغيرها أو تكبيرها وفقًا لطبيعة الحاجة.

الخميس، 10 يناير 2013

لماذا سليمان القانوني؟ ولماذا الحريم؟

لماذا سليمان القانوني؟ ولماذا الحريم؟



مشهد من التاريخ يختصر القصة كلها
في سنة 1923 وهي سنة سقوط الخلافة العثمانية التي كانت آخر خلافة إسلامية ، قررت أوروبا النصرانية أن تقيم حفل انتصارها المبين على الإسلام والخلافة بطريقة جديدة وموجعة ، حيث عقدت مسابقة لاختيار ملكة جمال أوروبا في عاصمة الخلافة ـ أنقرة ـ وكان من ضمن المتسابقات فتاة تركية وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد ، وتقدمت الفتاة التركية واسمها " كريمان خالص " ممثلة لتركيا العلمانية وقد استعرضت مفاتنها بلباس البحر على خشبة المسرح ، وعندها قال رئيس لجنة التحكيم في المسابقة وقتها كلمات تقطر بالتشفي والشماتة وتكشف عن كمّ الكراهية الدينية المتجذرة في نفوس الأوروبيين تجاه دولة الخلافة العثمانية ، إذ قال معلقا " أيها السادة، أعضاء اللجنة، إن أوروبا كلها تحتفل اليوم بانتصار النصرانية، لقد انتهى الإسلام الذي ظل يسيطر على العالم منذ 1400م، إن "كريمان خالص" ملكة جمال تركيا تمثل أمامنا المرأة المسلمة، ها هي "كريمان خالص" حفيدة المرأة المسلمة المحافظة تخرج الآن أمامنا "بالمايوه"، ولا بد لنا من الاعتراف أن هذه الفتاة هي تاج انتصارنا ، ذات يوم من أيام التاريخ انزعج السلطان العثماني"سليمان القانوني" من فن الرقص الذي ظهر في فرنسا، عندما جاورت الدولة العثمانية حدود فرنسا، فتدخل لإيقافه خشية أن يسري في بلاده، ها هي حفيدة السلطان المسلم، تقف بيننا، ولا ترتدي غير "المايوه"، وتطلب منا أن نُعجب بها، ونحن نعلن لها بالتالي: إننا أُعجبنا بها مع كل تمنياتنا بأن يكون مستقبل الفتيات المسلمات يسير حسب ما نريد، فلتُرفع الأقداح تكريماً لانتصار أوربا " 
التاريخ الإسلامي تعرض عبر مراحله لحملات عاتية من التشويه والتزييف لأهداف سياسية أو مذهبية ، ولكن في كل مراحله كان التشويه والتحريف يتم بأيدي تنتسب للإسلام بصورة من الصور ، إلا التاريخ العثماني فقد نال هذا التاريخ حظه الأوفر من التشويه على يد الأوربيين الذين يحملون قدرا مهولا من الحقد والعداء للدولة العثمانية التي أذاقت أوروبا والأوربيين طعم الهزيمة والذل والانكسار لقرون ، مما جعل الأوربيون يجتهدون أيما اجتهاد من أجل تشويه تاريخ الدولة العثمانية العلية ، وسجلوا عن العثمانيين كل سلبية ، وجالت بها أقلامهم ، وحلقت بها أفكارهم ، وتجاهلوا كل إيجابية ، ونظروا إلى تاريخ العثمانيين بعين البغض التي تبدي المساوي . التاريخ العثماني كتبه الأوربيون أو من افتتن بهم وسار على منهجهم  ، لذلك نادرا ما نجد كتابا تاريخيا يتناول الدولة العثمانية بإنصاف وحيادية ، فصورة الدولة العثمانية في المراجع الأوروبية والعربية على حد السواء ؛ صورة نمطية شديدة السلبية تتجاهل كل فضيلة وتبرز كل نقيصة ، فهي في نظر الكثيرين دولة احتلال للعرب وإبادة ودموية وسلب ونهب ، كرسّت التخلف والجهل ونهبت خيرات البلاد ، وفي نظر الأوربيون في دولة إرهاب وغزو وإغارة وطغيان ، دولة تسترق الأطفال وتغتصب النساء وتحتل البلاد وتنهب الخيرات .
فالذاكرة الأوروبية لم تنس يوما ما قام بها العثمانيون في القارة الأوروبية ،لم ينس الأوروبيون أبدا فتح القسطنطينية عاصمة العالم النصراني وقتها سنة857 على يد محمد الفاتح وتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد ، في أكبر إشارة على ظفر الإسلام على النصرانية ،وكيف أن العثمانيين قد وسّعوا رقعة الأراضي الإسلامية لتشمل معظم يوغسلافيا والمجر وبولندا ونصف روسيا وبلغاريا ومقدونيا ورومانيا واليونان وامتدت ولاياتها عبر ثلاث قارات .
الذاكرة الأوروبية لم تنس كيف وقف العثمانيون في وجه الصليبيين على مختلف الجهات ، فقد هاجموا شرق أوروبا لتخفيف الضغط الواقع على مسلمي الأندلس ، وواجهوا البرتغاليين في جنوب الخليج العربي ، وواجهوا الأسبان في شمال أفريقيا وسواحل البحر المتوسط ، وواجهوا الروس القياصرة في وسط آسيا ، وواجهوا البرتغاليين في شرق أفريقيا . ولم يستطع الأوربيون احتلال المنطقة الإسلامية إلا قبيل سقوط الدولة العثمانية ، في حين أن البلاد التي لم تخضع للدولة العثمانية مثل الهند وأندونيسيا وماليزيا وقعت مبكرا بيد الاحتلال الأوروبي وعانت منه لما بعد الحرب العالمية الثانية ، ولم ينس الأوربيون أن العثمانيين قد قاموا بنشر الإسلام في العديد من أجزاء أوروبا ، وأن مسلمي أوروبا عامة وشرقها خاصة يدين بالفضل للدولة العثمانية في دخول الإسلام ، حتى أصبح للمسلمين جاليات كبرى في أوروبا ، كانت مجهولة لكثير من المسلمين حتى وقعت مجازر البوسنة والهرسك في أواسط التسعينيات .
الذاكرة الأوروبية متخمة بالكثير من المشاهد المؤلمة والمهينة والتي كان العثمانيون سببا مباشرا فيها ، فالأوروبيون لم ينسوا معارك كوسوفو الأولى والثانية وموهاكس وحصار فيينا وبلجراد ونيكوبولس وفارنا والقسطنطينية وغيرها كثير ،كما لم ينس الأوربيون كيف أن العثمانيين قد أخذوا الأطفال اليتامى من البلاد المفتوحة في أوروبا وربوهم تربية إسلامية خالصة وشكلوا بهم نواة الجيش العثماني الشهير بالإنكشارية والذي ظل مصدر قوة وفخر للعثمانيين لفترة طويلة .
الأوروبيون ـ ومن سار على دربهم من العلمانيين والمفتونين في بلادنا ـ كانوا وما زالوا يحقدون على الدولة العثمانية ويكرهونها بشدة ، ورغم كل ما جرى للدولة العثمانية والأتراك على يد الأوروبيين إلا أنهم مازالوا يعتبرون العثمانيين المسلمين الخصم التاريخي اللدود الذي لا تنمحي عداوته ولا تفنى كراهيته ، لذلك فهم لا يدخرون وسعا في قطع الطريق على أي فكرة أو مشروع للحديث عن أمجاد الدولة العثمانية وتذكير الناس بمآثرها .
من هذه الزاوية ، ولكل هذه الأسباب كان المسلسل التركي الشهير " حريم السلطان " الذي تولى سيرة أعظم سلطان عثماني ظهر في أوائل الحقبة المعاصرة وهو السلطان " سليمان القانوني " الذي يعتبر عصره هو ذروة النفوذ والاتساع والقوة في الدولة العثمانية ، فقد كانت الدولة في أقصى اتساعها الجغرافي ونفوذها السياسي وتقدمها العلمي واستقرارها الاجتماعي وثباتها المؤسسي وثرائها الاقتصادي وتفوقها العسكري وذكائها الدبلوماسي ، حتى أن الأوروبيين قد أطلقوا على سليمان لقب " الفخم " ، وهو السلطان العثماني الوحيد الذي قهر الإمبراطور شارلكان عاهل الإمبراطورية الرومانية الشهيرة ، وحاصر عاصمته فيينا وكاد أن يفتحها .
منتجو ومؤلفو ومخرجو هذا المسلسل وبالمناسبة مؤلفة المسلسل قد توفيت بالسرطان منذ فترة وجيزة ، أرادوا تقديم الدولة العثمانية على أسوأ مثال وبأسوأ صورة ، بصورة الدولة التي ينغمس سلطانها ووزراؤه وقادة دولته في الخمر والنساء والحريم ، وهي نفس الصورة المترسخة في العقلية الأوروبية عن المسلم عامة والمسلم العثماني خاصة ، صورة الرجل الذي لا يفكر إلا في شهوته وملذاته ، صورة السلطان العثماني في العقلية والثقافة الأوروبية ليس له هدف سوى الجلوس مع الحريم والتنقل بين أفخاذ الجواري والاستماع لنميمة هذه وتلك ، على الرغم من أن السلطان سليمان ظل في جهاد مستمر على عدة جبهات لأكثر من ثلاثين سنة ، ولم يعرف الراحة إلا في أواخر أيامه بعد أن تقدمت به  السن .
بضاعة أوروبا اليوم ترد إليها عبر هذه الأفلام والمسلسلات ينتجها العلمانيون والكارهون لتاريخ الأمة المجيد ، مسلسلات وأفلام  تشوه التاريخ وتطمس الأمجاد وتبرز السلبيات وتضخم الأخطاء وتتجافى الحقائق، وترسخ في عقول الناشئة هذه الصورة السيئة والمعيبة عن التاريخ الإسلامي في أزهى عصوره ، بصورة سينمائية مبهرة تخلب الألباب وتجذب الأنظار ، أوروبا اليوم تصفي حساباتها مع الإسلام والمسلمين ،وتحاول الأخذ بثأرها ليس من الدولة العثمانية كما يظن الكثيرون ، ولكن من الإسلام نفسه وتاريخه العظيم .
 شريف عبد العزيز الزهيري



بسبب الجسر المصري السعودي.. "إسرائيل" تلوح بالحرب ضد مصر

بسبب الجسر المصري السعودي.. "إسرائيل" تلوح بالحرب ضد مصر


ذكرت الإذاعة العبرية أن الحكومة "الإسرائيلية" تعترض على مشروع الجسر البري بين مصر والسعودية، والذي أعيد إحياؤه عقب ثورة 25 يناير، بعد أن كان متوقفًا إبان حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأفادت أن حكومة الاحتلال تعتبر بناء جسر فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج إيلات تهديدًا استراتيجيًّا لها، حيث يعرض حركة الملاحة عبر منفذها البحري للخطر بحسب الإذاعة.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها تعتبر إغلاق مضيق تيران سببًا مباشرًا للحرب، لافتة إلى أن معاهدة كامب ديفيد بين الجانبين المصري و"الإسرائيلي" تؤكد حق حرية الملاحة عبر المضيق، حيث نصت المادة الخامسة من المعاهدة على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكل الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران.

ومن المقرر أن يربط الجسر بين مصر والسعودية من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة تيران، بطول 50 كيلومترًا، ويعتقد أنه سيساهم في تأمين تنقل أفضل للمسافرين الذين يسافرون عن طريق العبارات، إضافة إلى عشرات آلاف الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج كل عام.

وعلى الرغم من أن السعودية ومصر قررتا الشروع في بناء الجسر الرابط بينهما في أواسط العام الراهن، إلا أن الإذاعة "الإسرائيلية" أشارت إلى أن "هذا المشروع ما زال قيد الدرس والتجاذب بين البلدين".

الاثنين، 7 يناير 2013

المسودة النهائية لمشروع الصكوك الإسلامية

المسودة النهائية لمشروع الصكوك الإسلامية

صرَّح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي بأنه تم إرسال المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الحكومة متمثلة في وزارة الاستثمار؛ وذلك تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، مشيرًا إلى أن طرح المسودة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والتيارات السياسية والجمعيات الاقتصادية يعد من اختصاص الحكومة وليس الهيئة.

كما أكد الشرقاوي أن هناك فارقًا كبيرًا بين قانون الصكوك السيادية الذي تصدره الحكومة ويختص بتنظيمه عمليات تمويل الصكوك للحكومة، وبين قانون صكوك تمويل الشركات الذي تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون الصكوك لتمويل الشركات والجهات الخاصة.

وأشار إلى أنه يمكن دمج قانوني صكوك تمويل الشركات والصكوك السيادية في قانون موحد، مؤكدًا عن أنه لم يشارك في صياغة قانون صكوك التمويل السيادية الذي أعلنته الحكومة أخيرًا، وإنما طُلب رأيه كرئيس لهيئة الرقابة المالية، وقد أرسله كتابة إلى وزير المالية السابق ممتاز السعيد.

وتحتوي المسودة النهائية لمشروع قانون صكوك تمويل الشركات المتوافق مع الشريعة الإسلامية الآتي:

(تقديم: مرسوم بقانون لسنة 2012 بتنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعد الاطلاع على كل القوانين ذات العلاقة.... وبعد موافقة مجلس الوزراء:

(المادة الأولى):

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن تنظيم الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.. وتسري أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 والقانون رقم ( 10 ) لسنة 2010 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ولوائحهم التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في القانون المرفق أو في لائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية):

يصدر الوزير المختص بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدوره، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

(المادة الثالثة):

تكون الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم ينص على خلاف ذلك:

الصكوك: أوراق مالية أسمية متساوية القيمة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات أو في مشروع معين، وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

المشروع: أي نشاط اقتصادي مدرٌّ للدخل وفقًا لدراسة جدوى تعد عنه، ويكون غير محظور شرعًا.

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.

نشرة الاكتتاب العام: دعوة جمهور غير محدد سلفًا تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب في الصكوك، وتعتمد من الهيئة وتنشر في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار.

مذكرة المعلومات: دعوة جمهور محدد سلفًا من المؤسسات والأشخاص المؤهلين أو ذوي الملاءة المالية تتضمن بيانات وشروط وأحكام الاكتتاب في الصكوك وتعتمد من الهيئة.

لجنة الرقابة الشرعية: لجنة مكونة من ثلاثة خبراء على الأقل تختارهم الجهة المصدرة للصكوك من بين الخبراء المقيدين بسجل يعد لهذا الغرض بدار الإفتاء المصرية، ويصدر بقواعد القيد واستمرار القيد والشطب من السجل بقرار من الوزير المختص بعد التشاور مع مفتي الجمهورية.

الشركة المصدرة للصكوك: شركة مساهمة ذات غرض خاص يتم تأسيسها والترخيص لها لغرض إصدار الصكوك وفقًا لأحكام هذا القانون، وتقوم بتملك الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع محل التمويل نيابة عن مالكي الصكوك.

الجهة الراغبة في التمويل: الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يجيز نظامها الأساسي ذلك والحاصلة على موافقة الهيئة وفقًا للقواعد الواردة بهذا القانون.

حق الانتفاع: هو حق استخدام الأصول التي تصدر الصكوك في مقابلها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول، ولا تسري في شأن نقل حق الانتفاع من الجهة الراغبة في التمويل إلى الشركة المصدرة للصكوك الأحكام الخاصة بالشهر والتسجيل.

مادة (2):

تتولى الهيئة الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك:

1. إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الصكوك واستردادها.

2. تحديد المتطلبات الأساسية الواجب تضمينها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات للصكوك وفقًا لخصائص كل نوع من أنواع الصكوك.

3. التأكد من تضمين نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات لآراء لجنة الرقابة الشرعية أو ملاحظاتها.

4. متابعة مدى قيام الشركات المصدرة للصكوك بتنفيذ بنود نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

مادة (3):

يجب على الشركة المصدرة عند قيامها بإصدار صكوك أن تختار لجنة رقابة شرعية تتولى المهام وتكون لها الصلاحيات الآتية:

أ. إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعي في مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ب. إبداء الرأي الشرعي بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقد التي تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ج. التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن بصورة دورية.

مادة (4):

يجب أن تصدر الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها العقود التالية:

1. الإجارة.

2. المضاربة.

3. ملكية الخدمات.

4. الوكالة بالاستثمار.

5. المشاركة.

6. المرابحة.

7. السلم.

8. الاستصناع.

9. بيع حق المنفعة.

10 - أي عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز إصدار صكوك بمقتضاها.

مادة (5):

يكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعًا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية وفقًا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

مادة (6):

يجب على الجهة الراغبة في إصدار الصكوك القيام بتأسيس وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل إليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها.

ويتم تأسيس وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص لدى الهيئة وفقًا للقواعد والإجراءات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة.

وتعد الشركة من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتخضع في مباشرة أعمالها وفي الرقابة عليها وفي التدابير والجزاءات التي يجوز توقيعها عليها للأحكام الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

وتتولى الشركة المصدرة بحسب نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ما يأتي:

1- تملك الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابلها.

2- إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

3- التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقًا لما تحدده نشرة الاكتتاب.

4- توزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.

وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.

مادة (7):

يجوز للجهات التالية إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال الشركة المصدرة التي تنشأ لهذا الغرض:

1- الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليهما، والتي يسمح نظامها الأساسي بذلك.

2- البنوك التي يسمح نظامها الأساسي بذلك وبعد موافقة البنك المركزي المصري.

3. المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات الأخرى لتمويل مشروعات تعمل في مصر وتسمح نظمها القانونية بإصدار الصكوك.

مادة (8):

في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع اقتصادي محدد يكون لهذا المشروع حسابات مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركة التي تصدر الصكوك لصالحها، وتكون هذه الشركة مسئولة عن الالتزامات المقررة لحملة الصكوك وفقًا للأحكام وفي الحدود المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات.

مادة (9):

يشترط في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثماري معين أن تتوافر في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ما يلي:

أ- أن يكون مدرًّا للدخل وفقًا لدراسة جدوى تعد عنه.

ب- أن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية.

ج- أن يكون مستقلاًّ عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة التي تصدر الصكوك لصالحها.

د- أن تكون له حسابات مالية مستقلة تستخرج منها القوائم المالية الدورية والسنوية.

هـ- أن يتولى مراقبة حسابات المشروع مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجهة المصدرة من بين المسجلين لدى الهيئة.

و- أن تصدر القوائم المالية للمشروع وفقًا لمعايير المحاسبة المنصوص عليها في هذا القانون ويتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (10):

يصدر مجلس إدارة الهيئة معايير المحاسبة ومعايير المراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك وذلك بمراعاة المعايير الصادرة عن الجهات الدولية ذات الاختصاص بالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

مادة (11):

تنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، والاكتتاب فيها وتغطيتها.

وتقوم الشركة المصدرة بطرح الصكوك بناء على نشرة اكتتاب عام أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة على النموذج المعد لذلك والذي يتضمن المستندات والبيانات والإقرارات الواجب إرفاقها، ويتم نشر نشرة الاكتتاب العام في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.

وتكون الشركة المصدرة للصكوك مسئولة عن صحة المستندات والبيانات والإقرارات المقدمة للهيئة، وعن المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات ودقتها وشموليتها وأية معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها، وتكون ذات علاقة بعملية الإصدار.

وتصدر الصكوك بالجنيه المصري أو بأية عملة من العملات الأجنبية القابلة للتحويل وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.

مادة (12):

يحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات الواجب أن تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات على المستندات والبيانات التالية على الأقل:

1- وصفًا وافيًا للمشروع الذي تستخدم في تمويله حصيلة الاكتتاب.

2- القيمة الاسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته، ومدى قابلية الصك للتجزئة.

3- النص على قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار.

4- حدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.

5- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.

6- تقرير من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجلات الهيئة بالقيمة العادلة للأصول أو المنافع أو الخدمات أو الحقوق المكونة لمحفظة الصكوك.

7- المخاطر التي قد يتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم في حالة وجودها.

8- شهادة بالتصنيف الائتماني للإصدار من إحدى وكالات التصنيف المعتمدة لدى الهيئة والذي يجب ألا تقل درجته عن المستوى الدال على الوفاء بالالتزامات الواردة بنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات، وذلك في الحالات التي تتطلب طبيعة الصك ذلك.

9- بيان بالعقود الموقعة بين الجهة المصدرة وكل من مستشار الطرح وشركة الترويج وتغطية الاكتتاب ومدير حصيلة الاكتتاب وأية أطراف أخرى ذات صلة بعمليتي الإصدار أو الطرح، والتزامات كل طرف وحقوقه وقيمة الأتعاب المتفق عليها وكيفية سدادها وأثر ذلك على حقوق والتزامات المكتتبين.

10 - طريقة توزيع الأرباح أو العوائد المتوقعة وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.

11- مواعيد الطرح للاكتتاب وإقفاله، والقواعد والإجراءات التي تواجه حالة عدم اكتمال التغطية للنسبة المحددة في نشرة الاكتتاب.

12 - اسم الجهة التي تتولى إدارة حصيلة الاكتتاب، إن وجدت، وملخص وافٍ عن أعمالها السابقة.

13- طرق التقييم الدوري لأصول وموجودات ومنافع وحقوق المشروع حالات ومواعيد وإجراءات استرداد الصكوك.

14 - بيان بالأشخاص المرتبطة وحجم ونوعية المعاملات التي تجري بينهم.

15 - بيان بإصدارات الصكوك السابقة التي قامت الجهة المصدرة بطرحها في الأسواق المالية في مصر أو في الخارج.

16 - الأسباب والحالات التي تستوجب الاسترداد أو الاستهلاك المبكر للصكوك.

17 - آليات تسوية المنازعات بين أصحاب الصكوك وأية أطراف ذات علاقة بعمليتي الطرح والإصدار.

18 -آلية التحوط من المخاطر إن وجدت.

19 - كيفية معالجة حالات التعثر في حال وقوعه، وكيفية تسوية حقوق مالكي الصكوك.

20 - أية بيانات أخرى ترى الهيئة أو لجنة الرقابة الشرعية أهمية إضافتها للطبيعة الخاصة للإصدار أو للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب.

وفي جميع الأحوال يجب أن يرفق بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات تقرير لجنة الرقابة الشرعية وتقرير مراقب الحسابات والمستشار القانوني، والمستشار المالي المستقل.

مادة (13):

في حالة عدم اكتمال عملية إصدار الصكوك لعدم التغطية أو لأي سبب آخر تعاد للمكتتبين جميع المبالغ التي دفعوها كاملة وذلك خلال يومي عمل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، وخلال المدة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في غيرها من حالات عدم اكتمال عملية الإصدار.

مادة (14):

يجوز أن يكون لكل إصدار أمين حفظ يتم تحديده في نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ويتم اختياره من بين المرخص لهم من الهيئة ليتولى توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقًا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.

ويجوز أن يكون للصكوك ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة.

كما يجوز أن يكون للصكوك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مادة (15):

يجوز لمالكي الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقًا لًلشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويشترط ألا تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو الشركة ذات الغرض الخاص وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضاء الجماعة.

ويتعين إخطار الهيئة والجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة إجراءات دعوة الجماعة للانعقاد وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص.

مادة (16):

يجوز قيد الصكوك وتداولها في بورصات الأوراق المالية في مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها في الأسواق المالية في الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيدها وتداولها ببورصات الأوراق المالية المصرية.

ويكون تداول الصكوك خارج بورصات الأوراق المالية وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وفي جميع الأحوال يتم تسجيل الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقًا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي والقرارات الصادرة نفاذًا له.

مادة (17):

تعفي من جميع الضرائب والرسوم أيًّا كان نوعها ما يلي:

1- كافة التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.

2- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولتها لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك.

3- ناتج التعامل على الصكوك المقيدة ببورصة الأوراق المالية.

4- توزيعات الأرباح المقررة لحملة الصكوك.

مادة (18):

يحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ومواعيد الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها الجهات المشاركة في عملية الإصدار بما في ذلك الشركة المصدرة أو المشروع الذي تستخدم الصكوك في تمويله سواء المتعلقة بالقوائم المالية الدورية أو الميزانية السنوية أو الأحداث الجوهرية التي تلتزم الشركة المصدرة أو المشروع بالإفصاح عنها لحملة الصكوك أو غيرها من الحالات التي يجب على تلك الجهات الإفصاح عنها.

مادة ( 19):

تخضع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون لأحكام القانون رقم ( 120) لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

مادة (20):

يجوز التظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن الوزير المختص أو عن الهيئة أو مجلس إدارتها وفقًا للقواعد الواردة بقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

مادة (21):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على عشرين مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من باشر نشاطًا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له في ذلك.

2- كل من أثبت عمدًا في أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير في هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة أو عرضها عليها.

3- كل من خالف أيًّا من التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات المرتبطة بإصدار الصكوك.

مادة (22):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من خالف أيًّا من الأحكام الواردة بهذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما.

مادة (23):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من تأخر في تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير، تزاد إلى ألفي جنيه عن كل يوم تأخير في حالة تجاوز مدة التأخر ثلاثين يومًا.

مادة (24):

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى كان عالمًا بتلك المخالفات أو كان الإخلال بالواجبات التي تفرضها تلك الإدارة ساهم في وقوع المخالفات، وتكون أموال الجهة التابع لها ضامنة للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية.

مادة (25):

يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الحكم بالحرمان من مزاولة المهنة أو بحظر مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبًا في حالة العود.

مادة (26):

تسري أحكام المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم( 10 ) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.